التقارير الإخباريةمحلي

وزارة العدل تصدر تعميماً لتسهيل تنفيذ الأحكام الجزائية الغيابية في قضايا الجنح

أصدرت وزارة العدل التعميم رقم (23) لعام 2026، بناءً على كتاب إدارة قضايا الدولة، بهدف معالجة المعوقات التي تحول دون تنفيذ الأحكام الجزائية الغيابية، وأبرزها استنكاف بعض المحاكم عن استخراج أصل صالح للتنفيذ للحكم الغيابي، مما يؤدي إلى تعطيل سير العدالة وإلحاق الضرر بالمال العام جراء عدم تمكن الإدارة من تحصيل الالتزامات المدنية المحكوم بها.

وأوضح التعميم، الذي يستند إلى التعميم رقم (7) لعام 2018، أن الأحكام الغيابية في قضايا الجنح يجوز تنفيذها بشقيها الجزائي والمدني بعد انقضاء مهلة الاعتراض، وذلك استناداً إلى المادة (2/206) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث استقر الفقه على أن الحكم الغيابي الصادر في جنحة (إذا لم يُبلغ للمدعى عليه بالذات ولم يثبت علمه به) يُعد ذا حجية مؤقتة، ويجوز تنفيذه بعد انقضاء مهلة الأيام الخمسة المقررة للاعتراض.

من جهة أخرى، شددت الوزارة على أن امتداد الميعاد الاستثنائي المنصوص عنه في القانون يقتصر على قبول الاعتراض، ولا يمتد لجهة تنفيذ الحكم الغيابي، وفي حال وقوع الاعتراض بعد الشروع في التنفيذ، يُطبّق الأثر الموقف للتنفيذ فور قبول الاعتراض شكلاً.

وفي سياق متصل، خلص التعميم إلى التأكيد على جواز تنفيذ الحكم الجزائي الغيابي الصادر في جنحة بشقيه الجزائي والمدني بعد انقضاء مهلة الاعتراض مهما كانت طريقة التبليغ، على أن يتوقف التنفيذ وتسترد المحكمة خلاصة الحكم ويوقف الشق المدني في حال وقوع الاعتراض وقبوله شكلاً.

يذكر أن هذا التعميم يأتي ضمن سلسلة قرارات وإجراءات تتخذها وزارة العدل السورية لتطوير العمل القضائي، وتسريع إنجاز القضايا، ومعالجة العقبات الإجرائية التي طالما استغلها المتقاعسون عن سداد الالتزامات المدنية والجزائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى