أصدر رأس النظام السوري “بشار الأسد” مرسومين تشريعيين، اليوم السبت، يتعلقان بالتعامل بالعملات الأجنبية وممارسة الصرافة دون ترخيص، بالإضافة إلى نقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سوريا.
وفقًا لبيان الرئاسة السورية، أكد المرسوم رقم 5 لعام 2024 على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن. وفي الوقت نفسه، أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن، التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.
وأضاف البيان: “تُجرى تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، وإذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم، فإن مبلغ التسوية يُحدد بما يُساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية. وتُؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة، وتُسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويُعفى من التعويض المدني”.
وتابع: “أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها”.
وأشار البيان إلى أنه، “يستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2020”.
وتم تشديد العقوبات في المرسوم رقم 6 لعام 2024 بشأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، حيث يُعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة تكون ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على من يزاول مهنة الصرافة أو يقوم بتحويل العملات بين سوريا والخارج بدون ترخيص، مع مصادرة المبالغ المضبوطة والقرارات الورقية أو الإلكترونية.