حكومة “الإنقاذ” تعد لإصدار “قانون التظاهر العام”، الذي يشدد القيود على الاحتجاجات ضد “هيئة تحرير الشام”
كشفت مصادر محلية، عن أن حكومة “الإنقاذ” العاملة في شمال غرب سوريا، تعد “قانون التظاهر العام”، الذي يشدد القيود على الاحتجاجات ضد “هيئة تحرير الشام”.
وأكدت المصادر، أن التشريع المرتقب مستوحى من القانون 54 لعام 2011، الصادر عن حكومة نظام الأسد، ومن المقرر طرحه لاحقاً على “مجلس الشورى” للتصويت قبل إقراره رسمياً.
حيث أوضحت المصادر، أن القانون المرتقب يفرض على المتظاهرين الحصول على طلب ترخيص المظاهرة خلال الدوام الرسمي وقبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل، إضافة إلى تحديد الغاية من المظاهرة ومكانها وخط سيرها ومكان انتهائها وزمانه، مع تحديد المطالب والشعارات التي سترفع خلالها، وفق موقع “تلفزيون سوريا”.
وكما منح مشروع القانون، حكومة “الإنقاذ” حق عدم الموافقة على تنظيم المظاهرة، فضلاً عن منح وزارة الداخلية حق فض المظاهرات بالقوة، في حال إخلالها بالأمن العام أو بأحد شروط الترخيص.
ويمنع مشروع القانون إقامة المظاهرات ليلاً، ويؤكد عدم حق أي شخص بالاشتراك في مظاهرة وهو يحمل سلاحاً، كما يحذر المتظاهرين من استغلال دور العبادة والجامعات والمدارس والجهات العامة والمناطق العسكرية.
وحذرت المصادر من أن اللجنة المعنية بصياغة القرار استنسخت القانون رقم 54 لعام 2011 الصادر عن رأس النظام “بشار الأسد”، والمتعلق بالتظاهر، والذي أوضح حقوقيون أنه قانون يهدف إلى منع التظاهر وتجريم التظاهر لا تنظيمه.
ومن بنود القانون أنه في حال كانت الدعوة لتنظيم المظاهرة من المواطنين فيجب أن يكون أعضاء اللجنة المنظمة التي تتقدم بالحصول على طلب ترخيص المظاهرة من المقيمين إقامة دائمة في ذات منطقة إقامة المظاهرة.
وإذا كانت الدعوة من نقابات أو أحزاب أو منظمات مجتمع مدني مرخصة، فإن القانون يفرض أن يكون مقدم طلب ترخيص المظاهرة منهم في حال وجودهم في المنطقة المراد تنظيم المظاهرة فيها، على أن تشكل الجهات المذكورة لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل لتنظيمها تكون مسؤولة عن المحافظة على النظام وعدم الخروج عن موضوع المظاهرة وحدود الترخيص الممنوح لها.
وبحسب المصدر فإن طلب التقديم إلى المظاهرة يجب أن يتضمن بيانات تشمل اسم الجهة الداعية لتنظيمها وأسماء وتواقيع رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة وأرقامهم الوطنية والهواتف العائدة لهم وتحديد موطن مختار لهم لتبليغهم قرار اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القرار مزودين بتفويض من رئيس إحدى الجهات المنصوص عليها بالفقرة ب من المادة 3 التي تتضمن “الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا” وذلك إذا كانت إحداها الجهة الداعية لتنظيم المظاهرة.
كما يجب أن تحدد الغاية من المظاهرة (أهدافها، أسبابها) ومكانها وخط سيرها ومكان انتهائها وزمانها (اليوم، الساعة، المدة)، إضافة إلى المطالب والشعارات التي سترفع خلالها، على أن يرفق بالطلب تعهد من رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لها.
وفي حال كان الداعي لتنظيمها مواطنون أو رئاسة الحزب أو المنظمة الشعبية أو النقابة المهنية أو منظمة المجتمع الأهلي بحسب الحال إذا كانت إحدى هذه الجهات هي الداعية لتنظيم التظاهرة بحيث يكون موثقاً لدى الكاتب بالعدل ويتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كل الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.
يحق لممثل وزارة الداخلية إنذار اللجنة المنظمة للمظاهرة بحل أو فض المظاهرة عند وقوع ما يمس بالأمن والنظام العام أو الإخلال بأحد شروط الترخيص، وفي حال تعذّر فض المظاهرة، ويحق لممثل وزارة الداخلية فضها من خلال نصح وإنذار المتظاهرين بالتفرق مرتين على الأقل وإذا لم يتفرقوا أو لم يبرحوا مكانهم فينذرهم مرتين على الأقل باستعمال الشدة أو الإكراه لتنفيذ ذلك، وفي حال لم يصغوا لذلك فيحق تفريقهم بالقوة الجبرية بالاستعانة بقوات حفظ الأمن والنظام مع مراعاة التدرج باستعمال الشدة.
لا يجوز إقامة المظاهرات إلا نهاراً ولا يحق لأي شخص الاشتراك في مظاهرة وهو يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً له بحمله، ويعد السلاح في معرض تطبيق أحكام هذا القرار كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة كالعصا الكهربائية أو القبضة الحديدية.
كما يجب ألا يقل عمر المشارك في المظاهرة السلمية عن 18 عاماً على الأقل، ولا يجوز منح الموافقة على إقامة المظاهرة السلمية أيام الأعياد الوطنية والدينية، ويتعين على المتظاهرين المشاركين في المظاهرة السلمية عدم استغلال دور العبادة والجامعات والمدارس والجهات العامة والمناطق العسكرية لهذه الغاية وأنه على رجال الشرطة التدخل المباشر في هذه الأحوال.