بعد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.. محكمة العدل الدولية تصدر حكمها الابتدائي بحق إسرائيل
أعلنت محكمة العدل الدولية حكمها الابتدائي بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.
ودعت إلى اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، منع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان إي. دونوغيو، في افتتاح الجلسة الجمعة 26 كانون الثاني/ يناير: إن محكمة العدل الدولية لن ترفض قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة”.
وأضافت: “نقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية”، و”نؤكد اختصاصنا القضائي في النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل”.
وتابعت: “على الأقل بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها منطقية، ونحن ملتزمون بمعاقبة من ينتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
وأكدت أن الإجراءات القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل سليمة.
وشددت على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، عدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام.
وأشارت إلى أن العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى، فضلا عن تدمير هائل للمنازل، والتهجير القسري للغالبية العظمى من السكان، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية.
وكانت إسرائيل قد شنت عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة عن طريق البر والجو والبحر، مما تسبب في وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، وتشريد الغالبية العظمى من سكان غزة.
وتتولى المحكمة، التي تعد أكبر هيئة قضائية في منظمة الامم المتحدة، مهمة الفصل في النزاعات بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية قرارتها ملزمة، إلّا أن المحكمة لا تملك آلية لفرض تنفيذ تلك القرارات، وتتخذ من لاهاي في هولندا مقراً لها، كما أنها تقدم آراءً استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.