إثر الإقبال المتزايد عليها… مؤسسة الإفتاء السورية تصدر فتوى بحكم التعامل مع شركة DXN

أصدرت مؤسسة الإفتاء في الجمهورية العربية السورية، التابعة للمجلس الإسلامي السوري، فتوى بحكم التعامل مع شركة DXN.
وانتشر بين الناس التعامل مع شركة DXN بغرض التجارة والربح، حيث يعملون في الترويج لبضاعتها، ولهم على كل سلعة تباع نصيب من مكاسبها، علمًا أن سلعهم كلها مما يباح استعماله، فما حكم التعامل معها؟
تجيب مؤسسة الإفتاء السورية على هذا السؤال جوابًا تفصيليًّا، فتقول: “إن شركة DXN هي إحدى هي إحدى شركات التسويق بالطريقة الهرمية أو الشبكية، والتي سبق أن أصدر فيها مجلس الإفتاء فتوى بالمنع برقم (25)، علما أن هذه الشركات متعددة ومتنوعة، ولا تنحصر في هذه الشركة، كما أنه ينبغي التنبه إلى أن هذه الشركات ثدخل العديد من التغييرات الشكلية على شروطها وكيفية تعاملها، للتحايل على الفتاوى الصادرة بحقها”.
وأضافت مؤسسة الإفتاء: “يقوم التسويق الشبكي الهرمي على استقطاب عملاء للشركة لشراء منتجاتها، على أن يقوم هؤلاء العملاء بتنسيب مشتركين جدد، ليقوموا بشراء منتجات هذه الشركة، ويكون للعميل الأول نسبة من أرباحهم، وهكذا في بقية السلسلة، وتشترط هذه الطريقة الهرمية على جميع عملائها أن يكون لديهم حد أدنى للمشتريات، أو اشتراك مالي للتسجيل فيها، وتعتمد في الترويج لمنتجاتها على الإغراء بالأرباح الطائلة من خلال نسبة من أرباح من من يضمونهم للشركة”.
وأكدت الفتوى الصادرة عن مؤسسة الإفتاء السورية أن تعاملات هذه الشركة وباقي شركات التسويق الشبكي الهرمي تحتوي على عدد من المحاذير الشرعية، أولها “المقامرة”، لأن الهدف الأساس من الاشتراك هو الحصول على الأرباح من المشتريات ومشتريات الأعضاء، فهي مجازفة لا يعلم إن كان سيعوض الثمن الذي دفعه ويربح أم لا، وهل سيقتنع الناس معه بالدخول أم لا.
وثاني هذه المحاذير، بحسب مؤسسة الإفتاء، هي “التغرير والخداع”، لأن النظام الهرمي ينمو على أساس أن هناك من يربح على حساب الآخرين من أصحاب المستويات الأخيرة، وبدونهم لا يمكن تحقيق العمولات للمستويات العليا، والخاسرون الذين في الطبقات الدنيا من الهرم هم الأغلبية الساحقة.
وثالث هذه المحاذير الشرعية، هي “أكل أموال الناس بالباطل”، لأن المشتري الأعلى يأخذ عمولة على تنسيب مشتر جديد، والمشتري الجديد ومن تحته يدخلون في رصيد الأول، فيستحق نسبة على جميع مشترياتهم وأرباحهم، فالمشترك الأول يأكل من جهد غيره بغير حق، ولا يمكن اعتبار ذلك من قبيل السمسرة أو الجعالة.
ورابع هذه المحاذير، هي “شبهة الوقوع في الربا”، بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، فمحصلة هذه المعاملة هو أن يدفع المستهلك مبلغا من المال “قيمة المنتج”، لينال عوضا عنه مبلغا آخر أكبر منه “العمولات”، مع التفاضل والتأخير، والمنتج غير مقصود للمشترك بالدرجة الأولى لولا الرغبة في الحصول على العمولة، وفي هذا شبهة أكل الربا.
أما خامس هذه المحاذير، فهو “احتواء العقد شروطًا غير مشروعة”، كاشتراط العضوية للشراء، أو حصر العضوية من خلال أعضاء سابقين، أو اشتراط الشراء أو دفع الرسوم لابتداء العضوية أو استمرارها.
وختمت الفتوى بيانها بأن هذه المعاملات، تحتوي أيضا على مخاطر اقتصادية واجتماعية عديدة، وأكدت الفتوى أن أي معاملة تشترط ما سبق أو تنتهج النهج نفسه فهي محرمة بصرف النظر عن اسمها.